# المادة 5

من [قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق](https://madda.ma/ar/loi-30-05)

الفصل الأول: أحكام عامة

تصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوربي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) الموقع بجنيف بتاريخ 30 سبتمبر 1957 ، كما تـم نـشـره بـمـقـتـضـى الـظـهـيـر الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003).

تحدد الإدارة وفقا للاتفاق المذكور، من بين البضائع الخطرة المصنفة، البضائع التي يحظر نقلها عبر الطرق بسبب طبيعتها وخصائصها والمخاطر التي قد تنتج عنها خلال النقل المذكور.

لا يمكن أن تنقل البضائع الخطرة المصنفة عبر الطرق غير البضائع التي يحظر نقلها، عملا بالفقرة 2 من هذه المادة، إلا وفق الشروط المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.


---

[2] الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بنشر الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للسلع الخطرة عبر الطرق وبروتوكول التوقيع الموقعين بجنيف في 30 سبتمبر 1957 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1425 (15 يوليو 2004)، ص 2888.

> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-05/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
> - الرقم: 30.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.37%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731571721521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
