# المادة 8

من [قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق](https://madda.ma/ar/loi-30-05)

الفصل الثاني: المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة

يجب على الهيئات المعنية، لأجل الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة 2 بالمادة 7 أعلاه، أن تتوفر على محلات ومنشآت وتجهيزات ملائمة وكذا على مستخدمين مؤهلين للقيام بالمراقبة التقنية للمركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.

تحدد الإدارة الشروط التقنية التي يجب أن تستوفيها المحلات والمنشآت والتجهيزات المخصصة لإنجاز المراقبة التقنية للمركبات المستعملة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق وكذا مستويات التأهيل المطلوبة في المستخدمين الذين يقومون بالمراقبة المذكورة.

في حالة عدم احترام شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لأجل تسليم شهادة الاعتماد، يجب توقيف الاعتماد المذكور لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين المستفيد منه من الاستجابة للشروط المطلوبة.

وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لتدابير توقيف الاعتماد.

إذا انقضت المدة المنصوص عليها أعلاه ولم تتم الاستجابة للشروط المطلوبة، يسحب الاعتماد. ويمكن الاستفادة من جديد من الاعتماد وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.

تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي يتم وفقها تسليم الاعتمادات أو توقيفها أو سحبها وكذا الإجراءات والشكليات التي يوضع بها حد لتدابير توقيفها وفق أحكام هذا القانون.

تنشر بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وقرارات سحب الاعتماد منها.

تنشر قرارات توقيف الاعتماد على نفقة المستفيد من الاعتماد المعني في جريدتين وطنيتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 30.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-05/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
> - الرقم: 30.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.37%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-1731571721521.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
