# المادة 32

من [قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/loi-30-09)

القسم الثاني: في العصب الجهوية الهاوية

يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية التي لها صبغة الهواية أن تنضم إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 ( 2 أبريل 1997).

ولا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة وبالنسبة لكل نشاط رياضي.

تسري على العصب الجهوية أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

يجب أن يتضمن نظامها الأساسي بنودا تسعى إلى تحقيق على الخصوص ما يلي:

- – التقيد بالأنظمة المعتمدة من طرف الجامعات الرياضية التي لها عضوية بها؛
- – النهوض بالأنشطة الرياضية البدنية والذهنية التي لها صبغة الهواية وتنميتها؛
- – التنقيب عن المواهب الرياضية وتكوين الحكام داخل العصب؛
- – استفادة الأشخاص الأقل حظا من ممارسة الرياضة؛
- – المساواة في تولي النساء والرجال مناصب في أجهزة إدارتها.

يجب تبليغ النظام الأساسي المذكور إلى الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-09/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.150%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1727688446492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
