# المادة 38

من [قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/loi-30-09)

القسم الثالث: في العصب الاحترافية

يجب أن يكون التفويض المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون محل اتفاقية تبرم بين الجامعة الرياضية والعصبة الاحترافية المعنيتين والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الإدارة. ويجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي:

- – الصلاحيات الخاصة بالجامعة والصلاحيات المفوضة إلى العصبة الاحترافية وكذا الصلاحيات الممارسة بكيفية مشتركة، عند الاقتضاء؛
- – كيفية إجراء المراقبة المالية والإدارية على العصبة الاحترافية من طرف الجامعة الرياضية؛
- – الكيفية التي يتم وفقها استعمال البنيات التحتية الرياضية من لدن الطرفين؛
- – مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 5 سنوات؛
- – كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني؛
- – كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إخطار مسبق أجله ثلاثة (3) أشهر.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-09/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.150%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1727688446492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
