# المادة 63

من [قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/loi-30-09)

القسم الثالث: في المراقبة الطبية › الفرع الثاني: في الأطر الرياضية

لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن:

- – حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته؛
- – أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة، أو عند الاقتضاء، من العصبة الاحترافية المعنية.


> الإحالة: المادة 63 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-09/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: قانون رقم 30.09 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/30/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.150%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1727688446492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
