# المادة 27

من [القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/loi-30-13)

الباب الخامس: وضعيات الموظفات والموظفين

إذا أصيب الموظف أو الموظفة بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.

يجب أن يدلي الموظف أو الموظفة إلى إدارة مجلس المستشارين بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف أو الموظفة لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.

إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها مكتب مجلس المستشارين مباشرة، لا يجوز لهذا المكتب أن يمنح رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد إلا بعد موافقة المجلس الصحي.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-13/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
> - الرقم: 30.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.13%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1765185859617.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
