# المادة 31

من [القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/loi-30-13)

الباب الخامس: وضعيات الموظفات والموظفين

إذا أصيب الموظف أو الموظفة بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تغييره وتتميمه.

يحق للموظف أو الموظفة، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص علبها في هذه المادة، أن يسترجع من إدارة مجلس المستشارين أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-13/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
> - الرقم: 30.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.13%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1765185859617.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
