# المادة 40

من [القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/loi-30-13)

الباب الخامس: وضعيات الموظفات والموظفين

لا يمكن أن تتعدى مدة التوقف الحتمي سنة واحدة، ويسوغ تجديد هذا التوقف مرة واحدة لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة يجب:

- – إما إرجاع الموظفة أو الموظف إلى سلكه الأصلي؛
- – وإما إحالته على التقاعد؛
- – وإما حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد.

غير أنه إذا بقي الموظف أو الموظفة غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثانية على توقيفه وتبين بعد أخذ رأي المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخري، فإن التوقف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-13/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
> - الرقم: 30.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.13%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1765185859617.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
