# المادة 41

من [القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/loi-30-13)

الباب الخامس: وضعيات الموظفات والموظفين

لا يمكن إحالة الموظفة أو الموظف بطلب منه على التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالات الآتية:

1. عند وقوع حادثة لزوج الموظفة أو زوجة الموظف أو لولده أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛

2. عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية؛

3. عند القيام بدراسات أو بأبحاث لفائدة الصالح العام؛

4. لأسباب شخصية.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإحالة على التوقف المؤقت عن العمل ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 ولمدة سنتين لأسباب شخصية، ويمكن تجديد هذه الفترات مرة واحدة ولمدة مماثلة.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-13/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
> - الرقم: 30.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.13%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1765185859617.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
