# المادة 84

من [القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/loi-30-13)

الباب العاشر: أحكام انتقالية

تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس المستشارين التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون:

- – القرار التنظيمي رقم 004.99 المؤرخ في 7 يونيو 1999 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي مجلس المستشارين في الرتبة والدرجة؛
- – القرار رقم 005.99 المؤرخ في 7 يونيو 1999 بتنظيم وتصنيف درجة الأعوان المختصين العاملين بمجلس المستشارين؛
- – القرار رقم 211.09 المؤرخ في 6 ماي 2009 ؛
- – القرار رقم 231.09 المؤرخ في 2 يونيو 2009 ؛
- – القرار التنظيمي التعديلي رقم 354.09 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 بتحديد شروط ترقي موظفي إدارة مجلس المستشارين في الرتبة والدرجة؛
- – القرار رقم 356.09 المؤرخ في 2 أكتوبر 2009 ؛
- – القرار رقم 055.11 المؤرخ في 4 مارس 2011 ؛
- – القرار رقم 159.11 المؤرخ في 18 يونيو 2011 ؛
- – القرار رقم 166.11 المؤرخ في فاتح أغسطس 2011 ؛
- – القرار رقم 154.12 المؤرخ في 13 أغسطس 2012 ؛
- – القرار رقم 169.12 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012.

ويدمج الموظفات والموظفون المعنيون بالقرارات المشار إليها في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 83 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه.

وتؤخذ الوضعيات المكتسبة بناء على القرارات المشار إليها بعين الاعتبار في احتساب المعاش.


> الإحالة: المادة 84 من القانون رقم 30.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-13/84
> - المادة: المادة 84
> - النص: القانون رقم 30.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين
> - الرقم: 30.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.48%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.13%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1765185859617.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
