# المادة 10

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب الثالث: في بناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه

عند انتهاء الأشغال المرخصة طبقا للمادة 5 أعلاه، يتعين على صاحب المشروع أو صاحب الامتياز إخبار وكالة الحوض المائي المختصة بذلك، وتقديم طلب الترخيص بأول ملء للحقينة.

تحدد بنص تنظيمي العناصر المكونة لملف طلب ترخيص أول ملء للحقينة، وشكل وكيفيات وآجال دراسة هذا الطلب وكذا شكل الترخيص.

خلال فترة أول ملء للحقينة، يؤمن صاحب المشروع أو صاحب الامتياز رصدا مستمرا للسد. تبلغ طبقا للطرق المعمول بها إجراءات هذا الملء لجميع العاملين المعنيين. وتشتمل هذه الإجراءات على الأقل على التعليمات التي يجب اتباعها في حالة خلل خطير وعلى التدابير الاستعجالية الضرورية.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
