# المادة 11

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب الثالث: في بناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه

يسلم صاحب المشروع أو صاحب الامتياز لوكالة الحوض المائي المعنية داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ أول ملء للحقينة، تقريرا يصف الترتيبات التقنية المتعلقة بالمنشأة كما تم إنجازها وأهم الأحداث خلال مدة الإنجاز وتحليلا للاشتغال الملاحظ للسد خلال أول ملء للحقينة مقارنة مع اشتغاله المتوقع، وكذا ملخصا تركيبيا عن حالة سلامة السد.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
