# المادة 13

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب الرابع: في قواعد ومواصفات السلامة

تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، بتنسيق مع صاحب الامتياز، بالنسبة للسدود المدبرة عن طريق الامتياز، بإعداد وتحيين مخطط لتدبير مياه الحقينة، وتسهر على تنفيده.

يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالوقاية المدنية بإعداد وتحيين مخطط للتدابير الاستعجالية.

يقوم صاحب المشروع أو المستغل بتنسيق مع السلطات المكلفة بالأمن بإعداد وتحيين مخطط لحماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب.

يوضع مخطط تدبير مياه الحقينة ومخطط التدابير الاستعجالية ومخطط حماية السد والمنشآت الملحقة به من أعمال التخريب رهن إشارة الإدارة التي تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعدادها والمصادقة عليها وتحيينها.

تحدد شروط استثناء بعض السدود من تطبيق الالتزامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
