# المادة 17

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب الخامس: في رصد سلامة السدود من طرف المستغل

في حالة عدم قيام المستغل بالدراسة المشار إليها في المادة 15 أعلاه، وفي الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 16 أعلاه، أو عدم إنجاز أشغال الإصلاح المصادق عليها وفق الجدول الزمني المحدد، أو تقديم أشغال جديدة أو جدول زمني جديد، يمكن للإدارة، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، أن تقوم، على نفقة المستغل، بإنجاز هذه الدراسة أو الأشغال حسب الحالة.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
