# المادة 18

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب الخامس: في رصد سلامة السدود من طرف المستغل

في الحالة التي يمكن أن تتعرض فيها سلامة السد للخطر، يتعين على المستغل في الحال اتخاد التدابير الكفيلة بمعالجة الطارئ وإبلاغ وكالة الحوض المائي المعنية أو عند الاقتضاء الإدارة والإدارة الترابية والجماعات الترابية المعنية، وفي حالة وجود خطر وشيك على الأشخاص والممتلكات، السلطات المكلفة بالوقاية المدنية.

ولهذا الغرض، يمكن للإدارة أن تأمر المستغل باتخاذ كل إجراء تراه مناسبا لتأمين سلامة السد، بما في ذلك خفض منسوب مياه الحقينة أو إن اقتضى الأمر، هدمه.

في حالة عدم امتثال المستغل لأوامر الإدارة، تقوم هذه الأخيرة بالقيام بما يلزم من تدابير وأشغال على نفقة المستغل.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
