# المادة 19

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب الخامس: في رصد سلامة السدود من طرف المستغل

إذا كان إنجاز أشغال بالسد يروم الوقاية من خطر جسيم ويكتسي طابعا استعجاليا، يمكن مباشرة هذه الأشغال دون تقديم طلبات الترخيص التي تخضع لها، شريطة أن يتم إخبار وكالة الحوض المائي المختصة والإدارة بذلك في الحين مع الإدلاء بما يؤكد هذا الطابع الاستعجالي والدراسات المتطلبة لإنجازه.

عند تنفيذ هذه الأشغال، يجب على مستغل السد أن يتوفر على وسائل الرصد والتدخل لمواجهة أي طارئ أو حادث.

يقدم المستغل تقريرا مفصلا عن الخطر الجسيم على السد وعلى حماية الأشخاص والممتلكات وعن طرق تنفيذ هذه الأشغال.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
