# المادة 22

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة

تخضع السدود لمراقبة السلامة بشكل دائم من طرف الإدارة.

بالنسبة للسدود الخاضعة للامتياز، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة بدور المراقبة، وعند الاقتضاء تقوم الإدارة بهذا الدور.

يخول للأشخاص المعينين للقيام بالمراقبة، حق الولوج في كل وقت إلى موقع السد المستغل أو في طور الإنجاز، وإلى المعدات والأجهزة اللازمة لاستغلاله أو بنائه وتفتيشها. ويمكنهم على الخصوص:

- – تفتيش والتقاط صور للموقع وللسد وللمعدات والاجهزة؛
- – فحص وأخد القياسات وإجراء التجارب وكل اختبار لازم للتأكد من سلامة السد والمنشآت المرتبطة به؛
- – فحص السجلات أو الوثائق الأخرى المتعلقة بالسد أو بالمعدات أو بالأجهزة أو بالأنشطة التي يشملها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والحصول على نسخة منها؛
- – طلب كل معلومة أو وثيقة تتعلق بتطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- – التأكد من مدى احترام القواعد الفنية في هذا المجال ومن احترام أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

يتعين على الشخص الذي يقوم بالتفتيش تقديم وثيقة إدارية تثبت صفته.

تحرص الإدارة أو وكالة الحوض المائي المعنية على أن تتوفر الكفاءة اللازمة في الأشخاص المعنيين للقيام بهذه المراقبة.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
