# المادة 23

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة

لأجل التأكد من سلامة السد، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عندما تقتضي الضرورة ذلك أو بطلب من الإدارة، بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تراه ضروريا.

كما يمكنها، عندما تقتضي الضرورة ذلك، أو بطلب من الإدارة، لاسيما بعد عملية مراقبة أو نتيجة لوقوع حدث محدد، أن تأمر صاحب المشروع أو صاحب الامتياز بإنجاز كل اختبار أو دراسة أو خبرة أو تدقيق تطلبه. وتتخذ بناء على ذلك التدابير والإجراءات اللازمة.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
