# المادة 24

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب السادس: في مراقبة سلامة السدود من طرف الإدارة

تقوم الإدارة بمسك وتحيين دليل للسدود الخاضعة لأحكام هذا القانون. ولهذا الغرض، يتعين على كل صاحب مشروع أو وكالة حوض مائي أو صاحب امتياز على السد، إخبار الإدارة بوجود هذه المنشأة حتى تتمكن الإدارة من قيدها في الدليل المذكور.

وتحدد الإدارة بنص تنظيمي المعلومات التي يتعين إدراجها بهذا الدليل، لاسيما تلك المتعلقة بموقع ومواصفات السد وتصنيفه ومراجع الوثائق المتعلقة بتصميم السد وإنجاز الأشغال والاستغلال، وكذا شروط وآجال إرسال هذه المعلومات إلى الإدارة من طرف صاحب المشروع أو وكالة الحوض المائي أو المستغل.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
