# المادة 25

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب السابع: العقوبات

كل إخلال باحترام الشروط المنصوص عليها في الترخيص الممنوح وفقا للمادة 5 أعلاه، وبعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر )15( يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، يمكن ان يؤدي فورا إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال.

تقوم وكالة الحوض المائي المختصة، عند الاقتضاء، وعلى نفقة المخالف، بإجراء الإصلاحات والتعديلات الضرورية.

في حالة العود يحق لوكالة الحوض المائي المختصة، بدون إعذار وبدون تعويض، القيام بالسحب النهائي للترخيص.


> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
