# المادة 26

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب السابع: العقوبات

كل إخلال لصاحب الامتياز بالالتزامات المقررة في المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 أعلاه، يمكن أن يؤدي فورا، بعد إعذار لم يتم الامتثال له في أجل خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ التوصل بالإعذار، إلى التوقيف المؤقت أو النهائي للأشغال أو للاستغلال.

تقوم الإدارة أو وكالة الحوض المائي المختصة، حسب الحالة، وعند الاقتضاء على نفقة المخالف، بإجراء الدراسات والإصلاحات والتعديلات الضرورية. ويخضع المخالف، بالإضافة إلى ذلك، لأداء غرامة مالية تبلغ خمسين ألف (50.000) درهم.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
