# المادة 28

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب السابع: العقوبات

يعاقب طبقا للمقتضيات الجنائية الجاري بها العمل في هذا المجال، كل من عرقل مهام الأعوان المكلفين من طرف وكالة الحوض المائي أو الإدارة للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الباب الخامس أعلاه.

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص مسؤول أدلى بتصريحات كاذبة أو دون معطيات خاطئة أو مضللة، أو أغفل بسوء نية، تدوين معطيات وثيقة أو في تقرير أو سجل، وكذا كل شخص شارك أو وافق على مثل هذه التصريحات أو على تدوين معطيات خاطئة أو مضللة أو على هذا الإغفال.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
