# المادة 5

من [قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود](https://madda.ma/ar/loi-30-15)

الباب الثالث: في بناء السد أو تغيير هيكله أو هدمه

يخضع بناء السد، أو تغيير هيكله أو هدمه، باستثناء الحالة التي تكون فيها الإدارة هي صاحبة المشروع، لترخيص مسبق تسلمه وكالة الحوض المائي المختصة التي يقع السد داخل نفوذها الترابي، بعد موافقة الإدارة.

يخضع للترخيص المسبق كذلك من طرف وكالة الحوض المائي المختصة، بعد موافقة الإدارة، كل تغيير في استعمال السد من شأنه التأثير على سلامته، وكذا كل توقف مؤقت أو نهائي في استغلاله.

يحدد بنص تنظيمي شكل طلب الترخيص والمعلومات التي يتضمنها والوثائق المرفقة به وكذا شكل الترخيص ومضمونه وشروط وكيفيات منحه.

يمكن أن يرفق الترخيص بشروط خاصة وبآجال لاحترامها.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 30.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-15/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 30.15 يتعلق بسلامة السدود
> - الرقم: 30.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.57%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.15-1761812602513.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
