# المادة 11

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الأول: أحكام عامة › الفصل الخامس: التزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين I- التزامات الخاضعين للضريبة

يحظر على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهمة التوثيق تحرير أي وثيقة تتضمن انتقال ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية المشار إليها في الباب 16 من الكتاب الثاني من هذا القانون ما لم تقدم إليهم إما شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء المبالغ المستحقة وضمنها مبلغ الضريبة المستحقة على السنة الجارية وإما شهادة مسلمة من مصالح ربط الضرائب تثبت عدم الخضوع للضريبة أو عدم حلول أجل استيفائها وإلا أصبحوا مطالبين بأداء الضريبة المستحقة على وجه التضامن مع الخاضعين لها.

ويجب أن تقدم الشهادتان المذكورتان أعلاه عند القيام بأي إجراء إداري يتعلق بتحفيظ الأرض المعنية أو بالإذن في تقسيمها أو بنائها.

وكل وثيقة متعلقة بنقل ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية يقدمها المتعاقدان مباشرة لإدارة التسجيل يجب أن يحتفظ بها محصل التسجيل إلى أن يتم إثبات دفع الضريبة المستحقة عليها أو عدم خضوعها لها.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
