# المادة 12

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الأول: أحكام عامة › الفصل السادس: فرض الضريبة أو الرسم المستحق بصورة تلقائية

إذا لم يقدم الخاضع للضريبة أو الرسم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون أو قدم إقرارا غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لربط الضريبة واستيفائها، طلب منه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أن يودع أو يتمم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.

وإذا لم يقم الخاضع للضريبة أو الرسم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليها الضريبة أو الرسم تلقائيا باعتبارها إذا لم يودع أو يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الرسالة المتضمنة إخباره بذلك.

ولا يمكن أن ينازع في مبلغ الضريبة أو الرسم المفروضة بهذه الطريقة ولا في العلاوات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المقررة في المادة 16 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
