# المادة 123

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الثاني: الضرائب والرسوم › الباب الحادي والعشرون: الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية

يدفع مستغلو المؤسسات السياحية من ملاك أو مديرين أو مسيرين إلى محاسب الجماعة التي يوجد بها موقع المؤسسة داخل العشرين يوما الأولى من كل ربع سنة حصيلة الرسم التي استوفوها عن ربع السنة السابق.

وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر.

وتشفع كل دفعة بإقرار يتضمن عدد العملاء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال ربع السنة المقصود وعدد الليالي التي قضوها بها وجميع الوثائق الأخرى التي تبرر الإعفاء من الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية.


> الإحالة: المادة 123 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/123
> - المادة: المادة 123
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
