# المادة 137

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الثاني: الضرائب والرسوم › الباب الثالث والعشرون: الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة

I- يجوز تقسيط المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى أربعة أقساط متساوية إذا طلب الخاضع للرسم ذلك حين الإدلاء بالإقرار المشار إليه في البند I بالمادة 136 أعلاه، ويكون التقسيط حينئذ وفق ما يلي:

- – 25 % حين إيداع الإقرار؛
- – 25 % قبل 31 مارس من السنة المدنية التالية لسنة فتح المؤسسة؛
- – 25 % قبل 30 سبتمبر من السنة المذكورة؛
- – 25 % قبل 31 مارس من السنة التالية.

II- لا يستحق المبلغ الشهري خلال السنة الدراسية لافتتاح المؤسسة.


> الإحالة: المادة 137 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/137
> - المادة: المادة 137
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
