# المادة 138

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الثاني: الضرائب والرسوم › الباب الرابع والعشرون: الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة

يفرض على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة أداء رسم يكون سعره الأقصى 10 سنتيمات عن كل لتر أو كسر لتر من المياه المعدنية ومياه المائدة المسلمة للمستهلكين في قنينات.


> الإحالة: المادة 138 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/138
> - المادة: المادة 138
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
