# المادة 14

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الأول: أحكام عامة › الفصل السابع: الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

لجنة العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب.

- 1- تحدث الإدارة لجانا تابعة للعمالات أو الأقاليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.

وتنظر كل لجنة في المطالبات التي يقدمها الخاضعون للرسم أو الضريبة التي يوجد مقر سكناهم الرئيسي أو المقر الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.

وتبت كل لجنة في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

- 2- تضم كل لجنة:
- – قاضي، رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بالنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني، رئيسا؛
- – موظفين من المصلحة المحلية لربط الضرائب والرسوم التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني يعينان من طرف وزير الداخلية ويتوفران على الأقل على رتبة متصرف مساعد؛
- – موظف من مصالح مديرية الضرائب التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني، يعين من طرف وزير المالية ويتوفر على الأقل على رتبة مفتش للضرائب؛
- – أربعة ممثلين للخاضعين للرسوم أو الضرائب يعينون بنفس الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة.

وللأعضاء الثمانية صوت تداولي، فإن تعادلت الأصوات رجح الجائب الذي ينتمي إليه الرئيس.

- 3- يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع الأنشطة التجارية والصناعية أو الحرفية أو المهن الحرة أو من بين الخاضعين للرسوم والضرائب موضوع الطعن.

يباشر تعيين الممثلين المشار إليهم أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهمتهم في حظيرة اللجنة.

- 4- وتعقد اللجنة العدد اللازم من الجلسات باستدعاء من رئيسها كلما تطلب الأمر ذلك.

يعين عامل العمالة أو الإقليم موظفا يتوفر على الأقل على رتبة متصرف مساعد كمقرر للجنة ويحضر الجلسات وله صوت استشاري.

يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين على الأكثر موظفين أو غير موظفين التي تعينهم يكون لهما صوت استشاري.

تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أوهما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت بأن هذه المواجهة ضرورية.

تصدر اللجنة مقرراتها داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم.

ويجب أن تكون مقررات اللجان مفصلة ومسببة، ويبلغها الرئيس إلى الأطراف المعنية في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.

يمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أو الرسم أمام المحاكم داخل 30 يوم لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على إثر مقرر صادر عن اللجنة المذكورة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب أو المفروضة بصورة تلقائية من لدن الآمر بالصرف باعتبار الأساس الذي قام بتبليغه عقب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها.

ويمكن للآمر بالصرف أن ينازع أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب إذا تبين له أن مقررات هذه الأخيرة لا ترتكز على أساس صحيح.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
