# المادة 159

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الثاني: الضرائب والرسوم › الباب الثامن والعشرون: الضريبة على عمليات البناء

I- تحدد المبالغ القصوى للضريبة المشار إليها أعلاه المستحقة على كل متر مربع مغطى وفق ما يلي:

- 1- عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية:
- – 20 درهما للمتر المربع المغطى.

2-العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري:

- – 20 درهما للمتر المربع المغطى.
- 3- المساكن الفردية:
- – 30 درهما للمتر المربع المغطى.

II- يحدد مبلغ ثابت قدره الأقصى 500 درهم بالنسبة لعمليات الترميم.


> الإحالة: المادة 159 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/159
> - المادة: المادة 159
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
