# المادة 16

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الأول: أحكام عامة › الفصل الثامن

طلب المراجعة للخاضع للرسم أو الضريبة أن يطلب داخل أجل شهرين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ إلى الآمر بالصرف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو في تصريح مراجعة الرسم أو الضريبة المفروضة عليه إذا رأى أن في الأمر خطأ ماديا أو تكرارا أو سوء تفسير للنصوص.

ويجب أن يتضمن طلب المراجعة طبيعة الضريبة أو الرسم المفروض وسنة فرضه ورقم القيد المدرج فيه والأسباب الداعية إلى تقديم طلب المراجعة، وتدرج طلبات المراجعة في سجل خاص.

ويجب أن تصل طلبات المراجعة إلى الآمر بالصرف داخل الأجل المضروب لذلك وإلا اعتبرت غير مقبولة، وبعد التحقيق يبلغ الآمر بالصرف مقرره إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم طلب المراجعة. ويعتبر عدم صدور مقرر داخل هذا الأجل بمثابة رفض لطلب المراجعة.

وإذا رفض الخاضع للرسم أو الضريبة المقرر الذي اتخذه الآمر بالصرف يكون له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة ذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسلم مقرر الآمر بالصرف أو من تاريخ اعتبار طلب المراجعة مرفوضا إن لم يصدر عن الآمر بالصرف مقرر صريح، وهذا الطعن لا يحول دون تحصيل المبالغ المسجلة في الأمر بالتحصيل.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
