# المادة 178

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الثاني: الضرائب والرسوم › الباب الحادي والثلاثون: الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة

يفرض الرسم الذي تخضع له البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة على مالك العقار التابعة له البروزات أو على من يملك حق انتفاع فيه أو على حائزه أو واضع اليد عليه إن لم يعرف مالكه.

وفيما يخص الشركات المدنية العقارية التي تكون حصصها اسمية ولا تهدف سوى إلى تمكين كل واحد من أعضائها من الانتفاع بجزء العقار المطابق لحقوقه فيها يعتبر كل شريك من الشركاء مالكا على حدة للجزء الذي يخصه في العقار.

وإذا كان مالك الأرض غير مالك البناء حددت القيمة الإيجارية لما يملكه كل واحد منهما باعتبار المنافع التي يحصل عليها من العقار.

ويفرض الرسم المشار إليه أعلاه باسم التركة ما دامت غير مصفاة على جميع العقارات التي تتألف منها، وبعد تصفية التركة يجوز لكل وارث أن يطلب استرداد المبلغ الذي يعتبر أنه دفعه زيادة على ما يجب عليه أداؤه عن السنة التي تمت خلالها تصفية التركة والسنوات الثلاث السابقة لها.


> الإحالة: المادة 178 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/178
> - المادة: المادة 178
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
