# المادة 27

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الثاني: الضرائب والرسوم › الباب الأول: رسم النظافة

يحسب رسم النظافة:

- أ) فيما يخص العقارات المملوكة لأشخاص طبيعيين، باعتبار القيمة الإيجارية المعتمدة لحساب الضريبة الحضرية؛
- ب) فيما يخص العقارات المملوكة لشركات أو أشخاص معنوية:
- – في حالة إيجار، باعتبار مبلغ إجمالي الإيجار؛
- – في حالة استغلال، باعتبار القيمة الإيجارية المحددة كما هو الشأن في الضريبة الحضرية.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
