# المادة 6

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الأول: أحكام عامة › الفصل الثاني: إجراءات تحديد أسعار وتعريفات الضرائب والرسوم المحلية

إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للضرائب والرسوم الوارد بيانها فيه حددت بقرارات يصدرها:

- – فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية: رئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس؛
- – فيما يخص المجموعات الحضرية وما عدا في حالة مقتضيات مخالفة: رئيس مجلس المجموعة الحضرية بعد مداولة مجلس المجموعة الحضرية؛
- – فيما يخص العمالات والأقاليم: الآمر بالصرف بعد مداولة مجلس العمالة أو الإقليم.

ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطة الإدارية التي يوكل إليها القانون ذلك.

ويجوز تحديد التعريفات والأسعار السالفة الذكر بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزير المالية، إذا لم تقم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بتحديد التعريفات والأسعار التي يلزمها هذا القانون بتحديدها.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
