# المادة 71

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الثاني: الضرائب والرسوم › الباب الثاني عشر: الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

يجب أن يدلي أرباب النقل العام للمسافرين بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل في الحالة المشار إليها بالفقرة 1 من المادة 69 أعلاه أو مكان استغلال العربة في الحالة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الشروع في استخدام العربة.

ويترتب على الإدلاء بهذا الإقرار تسليم بطاقة للوقوف تتضمن بيان:

- – نوع العربة؛
- – رقم تسجيلها؛
- – عدد مقاعدها؛
- – الجماعة التي تقف فيها بانتظام؛
- – صنف العربة.


> الإحالة: المادة 71 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
