# المادة 58

من [قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين](https://madda.ma/ar/loi-30-93)

الباب الثاني: تنظيم المهنة › الفصل الثالث: المجالس الجهوية

يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971)، كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 100.

وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي.

وإذا كان عدد المهندسين المساحين الطبوغرافيين المزاولين في جهة من الجهات أقل من 100 عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.

ويجوز للإدارة أن تغير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-93/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
> - الرقم: 30.93
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يوليوز 1994 (1994-07-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.94.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7-1729077142262.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
