# المادة 119

من [قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك](https://madda.ma/ar/loi-31-08)

القسم السادس: الاستدانة › الباب الثاني: القرض العقاري › الفرع 3: عقد القرض

عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جماعي سبق له أن اكتتب فيه، قصد ضمان التسديد الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا:

1. تلحق بعقد القرض مذكرة تعرف بمؤسسة التأمين ومقرها ومراجع التأمين والمخاطر التي يغطيها التأمين وتحدد جميع كيفيات تنفيذ التأمين؛

2. لا يحتج على المقترض بأي تغيير يدخل فيما بعد على تحديد المخاطر التي يغطيها التأمين أو على كيفيات تنفيذ التأمين إذا لم يكن قد وافق عليه؛

3. إذا علق المؤمن ضمانه على الموافقة على شخص المؤمن له ولم تمنح هذه الموافقة، فإن عقد القرض يفسخ بقوة القانون ودون أي مصاريف أو غرامة كيفما كان نوعها.


> الإحالة: المادة 119 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-31-08/119
> - المادة: المادة 119
> - النص: قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
> - الرقم: 31.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2031.08%20%D8%A7%20%281%29-1792665155973.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
