# المادة 124

من [قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك](https://madda.ma/ar/loi-31-08)

القسم السادس: الاستدانة › الباب الثاني: القرض العقاري › الفرع 3: عقد القرض

إذا لم يبرم العقد المطلوب القرض من أجله داخل الأجل المحدد تطبيقا للمادة 122 ، يجب على المقترض رد جميع المبالغ التي يكون المقرض قد دفعها إليه فعلا أو دفعها لحسابه وكذا الفوائد المترتبة عليها. ولا يجوز للمقرض أن يقتطع أو يطالب إلا بالمصاريف المتعلقة بدراسة الملف والتي لا يمكن أن تزيد قيمتها عن مبلغ يحدد بنص تنظيمي.

يجب أن يدرج بوضوح في العرض مبلغ المصاريف المذكورة وشروط تحصيلها.


---

[19] أنظر المادة 33 من المرسوم رقم 2.12.503 ، سالف الذكر. (للإطلاع انقر هنا)

> الإحالة: المادة 124 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-31-08/124
> - المادة: المادة 124
> - النص: قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
> - الرقم: 31.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2031.08%20%D8%A7%20%281%29-1792665155973.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
