# المادة 197

من [قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك](https://madda.ma/ar/loi-31-08)

القسم العاشر: أحكام متفرقة وانتقالية

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الأحكام التالية:

- – تدخل أحكام المواد 3 و 4 و 6 ومن 12 إلى 14 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها. وابتداء من هذا التاريخ تنسخ أحكام المواد 47 و 48 والفقرة الأولى من المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
- – تدخل أحكام المادة 47 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها؛
- – تدخل أحكام الباب التاسع من القسم الرابع المتعلق بالعمليات الإشهارية لأجل الربح، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها؛
- – تدخل أحكام المادة 83 حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان مفعول النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.


> الإحالة: المادة 197 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-31-08/197
> - المادة: المادة 197
> - النص: قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
> - الرقم: 31.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2031.08%20%D8%A7%20%281%29-1792665155973.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
