# المادة 56

من [قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك](https://madda.ma/ar/loi-31-08)

القسم الرابع: الممارسات التجارية › الباب الخامس: البيع أو الخدمة مع مكافأة

يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان، على الفور أو لأجل، على مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة.

لا يطبق هذا المقتضى على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات. وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي.

لا تعتبر مكافأة حسب مدلول الفقرة الأولى:

أ. التوضيب المعتاد للمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي تعتبر ضرورية للاستعمال العادي للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع؛

ب. الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها المورد للمستهلك؛

ج. الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد بعوض ولم تكن ذات قيمة تجارية.


---

[9] أنظر المادة 30 من المرسوم رقم 2.12.503 ، سالف الذكر. (للإطلاع انقر هنا) - أنظر كذلك قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 4.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014) بتحديد القيمة القصوى للأشياء البسيطة والخدمات ذات القيمة الزهيدة والعينات محل مكافأة ممنوحة للمستهلكين بالنسبة للسلع والمنتوجات في قطاع التجارة والصناعة؛ الجريدة الرسمية عدد 6255 بتاريخ 12 رجب 1435 (12 ماي 2014)، ص 4518.(للاطلاع أنقر هنا)

> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-31-08/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
> - الرقم: 31.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2031.08%20%D8%A7%20%281%29-1792665155973.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
