# المادة 80

من [قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك](https://madda.ma/ar/loi-31-08)

القسم السادس: الاستدانة › الباب الأول: القروض الاستهلاكية › الفرع 3: عقد القرض

يجب على المقرض، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة 79 ، أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل أجل لا يتعدى 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى البيان السابق ويتضمن ما يلي:

- – تاريخ حصر كشف الحساب وتاريخ الأداء؛
- – الجزء المتوفر من رأس المال؛
- – مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد؛
- – السعر الحالي والسعر الفعلي الإجمالي؛
- – تكلفة التأمين عند الاقتضاء؛
- – مجموع المبالغ المستحقة؛
- – مجموع المبالغ المسددة منذ التجديد الأخير للعقد، مع الإشارة إلى الحصة المطابقة المدفوعة عن رأس المال المقترض والحصة المدفوعة عن الفوائد والمصاريف المختلفة المرتبطة بعملية القرض؛
- – الإمكانية المخولة للمقترض في كل وقت بطلب تخفيض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه في استعماله أو فسخ العقد؛
- – الإمكانية المخولة للمقترض بأداء مجموع أو بعض المبلغ المتبقى المستحق نقدا في كل وقت دون الاقتصار على أداء مبلغ القسط الأخير المستحق.


> الإحالة: المادة 80 من القانون رقم 31.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-31-08/80
> - المادة: المادة 80
> - النص: قانون رقم 31.08 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
> - الرقم: 31.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 دجنبر 2020 (2020-12-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2031.08%20%D8%A7%20%281%29-1792665155973.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
