# المادة 11

من [النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومات](https://madda.ma/ar/loi-31-13)

الباب الثالث: مسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها

عملا بأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 31.13 توجه الشكايات المقدمة إلى اللجنة كتابة من قبل طالبي المعلومات، أو عند الاقتضاء من قبل ممثليهم القانونيين إلى رئيس اللجنة، إما عبر البريد المضمون أو عبر البريد الإلكتروني، مقابل إشعار بالتوصل.

ويمكن إيداع الشكايات مباشرة بمقر اللجنة مقابل وصل بالإيداع، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى موضوع الشكاية والاسم الشخصي والعائلي لمقدمها، وتاريخ إيداعها، ورقم ترتيبها لدى اللجنة.

يمكن للطرف المشتكي الاستعانة بنموذج الشكاية الذي تعده اللجنة وتضعه رهن إشارة العموم على موقعها الإلكتروني.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 31.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-31-13/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: النظام الداخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومات
> - الرقم: 31.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/14/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1728898939380.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
