# المادة 4

من [قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير](https://madda.ma/ar/loi-31-86)

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بالمهام المنوطة بها.

ولهذا الغرض، يعهد إليه لا سيما بما يلي:

- – تحديد كيفيات تنفيذ المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- – يقرر بشأن إحداث تمثيليات للمؤسسة داخل وخارج المغرب مع تحديد بنياتها التنظيمية واختصاصاتها؛
- – تحديد تعريفات الخدمات المقدمة للأغيار.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه، على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك.

ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها نصف أعضائه أو ممثليهم ويتخذ قرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

إذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، صح اجتماعه الثاني في أجل عشرة (10) أيام بمن حضر.

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر بشأن إحداث أي لجنة مختصة يحدد مدة انتدابها وتأليفها وكيفيات سيرها وذلك بهدف النظر في أي مسألة خاصة لها علاقة بتصدير المنتوجات الغذائية الفلاحية والبحرية المغربية.


---

[5] تم نسخ أحكام المادة 4 وإحلال محلها الأحكام التالية بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.13.70 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 31.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-31-86/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 31.86 يتعلق بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير
> - الرقم: 31.86
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 غشت 2013 (2013-08-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/18/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.88.240%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2031.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1750257334042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
