# المادة 10

من [قانون رقم 31.90 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية](https://madda.ma/ar/loi-31-90)

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

يعين لدى صندوق تجهيز الجماعات المحلية مندوب للحكومة يعهد اليه بالسهر على مطابقة مقررات الصندوق لأحكام هذا القانون وللسياسة العامة التي تنهجها الدولة في الميدان المالي.

ويجب على مجلس الادارة أن يحصل على موافقته قبل القيام بالأعمال التالية:

- – تحديد البرنامج العام للقروض؛
- – حصر ميزانية تسيير وتجهيز الصندوق؛
- – تخصيص الأرباح؛
- – وضع النظام الأساسي للمستخدمين وتحديد أجورهم.

وفي حالة خلاف بين مندوب الحكومة ومجلس الادارة يجوز للسلطة الحكومية المعهود اليها بمهمة تعيين مندوب الحكومة أن تقرر صرف النظر عن عدم موافقته على القيام بعمل من الأعمال التي تدخل في صنف من الأصناف المشار إليها أعلاه.

ويحضر مندوب الحكومة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات اللجنة الادارية في حالة وجودها واجتماع لجنة الائتمان المشار اليها في المادة 7 أعلاه.

ويجوز له أن يطلب الاطلاع على جميع الأوراق التي يرى من واجبه الرجوع اليها في اثناء مزاولة مهامه.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 31.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-31-90/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 31.90 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحلية
> - الرقم: 31.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 نونبر 1996 (1996-11-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.92.5%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2031.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1745926193201.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
