# المادة 26

من [قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق](https://madda.ma/ar/loi-32-09)

القسم الأول: مهنة التوثيق › الباب الثالث: الحقوق والواجبات

يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية.

ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية.

يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه، ويلزم بالإدلاء كل سنة بما يفيد استمرار اكتتابه فيه تحت طائلة المتابعة التأديبية.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين.


---

[7] أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.13.32 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013) المتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)، ص 3180. المادة 1 "يحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم. يمكن مراجعة هذا الحد الأدنى على رأس كل سنتين - عند الاقتضاء - بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات المحدثة بموجب المادة 285 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات."

> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-32-09/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
> - الرقم: 32.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.11.179%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2032.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-1763128968129.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
