# المادة 91

من [قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق](https://madda.ma/ar/loi-32-09)

القسم الخامس: مقتضيات زجرية

يمنع على الموثق القيام بعمليات الإشهار شخصيا أو بواسطة الغير، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمضمون ذلك.

لا يجوز للموثق أن يضمن في اللوحة البيانية الموضوعة خارج البناية التي بها مكتبه أو بداخلها سوى اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء ويحدد شكل اللوحة بقرار لوزير العدل.

يعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة باللوحة بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم، ويعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة بإحداث الموقع الإلكتروني بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.


---

[11] انظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل والحريات رقم 4096.12 صادر في 21 من محرم 1434 (6 ديسمبر 2012) بتحديد شكل اللوحة البيانية التي توضع خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتب الموثق؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)، ص 3182. المادة الأولى "تكون اللوحة التي يحق للموثق أن يعلقها خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها على شكل مستطيل لا يتعدى طوله 50 سنتمترا وعرضه 30 سنتمترا، تحمل اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء."

> الإحالة: المادة 91 من القانون رقم 32.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-32-09/91
> - المادة: المادة 91
> - النص: قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
> - الرقم: 32.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.11.179%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2032.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-1763128968129.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
