# المادة 14

من [قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن](https://madda.ma/ar/loi-33-01)

الباب الرابع: حل المؤسستين العامتين المسميتين «مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية» و«المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية»

يحل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بما يلي:

- 1 - ذمة المكتبين المالية المنقولة إليه بمقتضى المادة 13 أعلاه؛
- 2 - جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات ولاسيما المالية منها المبرمة من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية أو المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية قبل التاريخ المحدد في المادة 13 أعلاه والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور. ويتولى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات السالفة الذكر وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها فيها.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 33.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-01/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
> - الرقم: 33.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.03.203%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%AF%D9%86-1729854305943.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
