# المادة 15

من [قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن](https://madda.ma/ar/loi-33-01)

الباب الرابع: حل المؤسستين العامتين المسميتين «مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية» و«المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية»

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على كيفية التسوية والناتجة عن انتقال حقوق والتزامات مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية في الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 14 أعلاه إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 33.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-01/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
> - الرقم: 33.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.03.203%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%AF%D9%86-1729854305943.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
