# المادة 7

من [قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن](https://madda.ma/ar/loi-33-01)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

تخول لمجلس الإدارة جميع السلط اللازمة لضمان حسن سير المكتب. ولهذه الغاية يبت المجلس بقراراته في القضايا العامة التي تهم المكتب وخصوصا:

- أ) يحصر برنامج عمليات المكتب التقنية والمالية؛
- ب) يحصر الميزانية وكيفيات تمويل أنشطة المكتب ونظام الاستهلاك؛
- ج) يحصر الحسابات ويقرر في تخصيص النتائج؛
- د) يقرر إحداث الشركات والمجموعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛

هـ) يقرر المساهمة في الشركات أو المجموعات المذكورة وكذا تفويت المساهمات المالية أو توسيع نطاقها؛

- و) يعد النظام الأساسي للمستخدمين ويعرضه على المصادقة طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها بالنسبة إلى مستخدمي المؤسسات العامة.

يجوز للمجلس أن يفوض إلى المدير العام بعض السلط الخاصة لأجل تسوية قضايا معينة.

ويمكنه أن يقرر إحداث كل لجنة يحدد اختصاصاتها وتكوينها وكيفية تسييرها.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 33.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-01/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
> - الرقم: 33.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.03.203%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%AF%D9%86-1729854305943.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
