# المادة 8

من [قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن](https://madda.ma/ar/loi-33-01)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

يعين المدير العام طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.

يقوم المدير العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

كما يسير المكتب ويتصرف باسمه، ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة. ويتولى تسيير جميع المصالح وينسق أنشطتها. وله صلاحية التعيين في المكتب وفق النظام الأساسي لمستخدمي هذا الأخير.

ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب. ويمثله إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الغير، ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية.

المدير العام هو المر بصرف نفقات المكتب وبقبض موارده. ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات المكتب وموارده. ويسلم العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءاً من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة المكتب.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 33.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-33-01/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 33.01 يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
> - الرقم: 33.01
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.03.203%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%AF%D9%86-1729854305943.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
